منهم من قالوا: 'إنه يجب أن يدعى الطفل إذا بلغ، وتجب البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الإسلام ويصفه هو وتميزت بذلك.
منهم فرقة أخرى أعادت النظر في مسألة الدار وأهلها، فقالوا: إن الواجب هو قتال السلطان خاصة، ومن رضي بحكمه، فأما من أنكره فلا يرون قتله إلا إذا أعان عليهم، أو طعن في دينهم أو صار عوناً للسلطان أو دليلاً له!.
منهم فرقة ثالثة تفردت بالقول بالتوقف في الأطفال عامة فقالوا: ليس لأطفال الكافرين ولا لأطفال المؤمنين ولاية ولا عدواة ولا براءة، حتى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام، فيقروا به أو ينكروه.
منهم فرقة عممت التوقف فهم: يتوقفون عن جميع من في دار التقية، من منتحلي الإسلام وأهل القبلة، إلا من قد عرفوا منه إيماناً فيتولونه عليه، أو كفراً فيتبرأون منه.
منهم فرقة أخرى يقال لها: الميمونية ليست من فرق الإسلام لأنها أباحت نكاح بنات البنات وبنات البنين كما أباحته المجوس.
منهم فرقة أنكرت سورة يوسف، حيث قالوا لا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن.