وكفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، ولم تعد هناك رقاب في زماننا، فتكون كفارة القتل الخطأ مقصورة على صيام شهرين متتابعين، فإذا وجد العبيد في زمن رجع الحكم؛ قال تعالى:
وإذا اشترك اثنان فأكثر في قتلرجل واحد خطأ، قيل يجب الكفارة على كل واحد منهم، وقيل : يجب عليهم كلهم كفارة واحدة.[3]
الكفارة في القتل العمد
إذا اقتص من القاتل العمد، فلا تجب عليه كفارة، فالقصاص كاف، أما إذا عفا أولياء القتيل، فتجب عليه الدية والكفارة .
وجمهور الفقهاء يرون أن القتل العمد ليس فيه كفارة ؛ لأنه إثم كبير، تكفيره القصاص بقتل القاتل، قال
ويرى الشافعية أن الكفارة تجب في القتل العمد، لأن الكفارة إن شرعت لتكفير الإثم في القتل الخطأ، فهي في القتل العمد أولى.[4]
فكفارة القتل خطأ أن يصوم القاتل شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي فإن أفطر ولو يوماً واحداً بغير عذر شرعي وجب عليه إعادة الشهرين لأن الله تعالى اشترط فيهما التتابع فإن لم يستطع الصيام فلا شيء عليه لقول الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا واجب مع العجز وإنما قلنا إنه إذا كان عاجز عن الصوم فلا شيء عليه لأن الله تعالى لم يذكر هذه المرتبة في كفارة القتل وإنما ذكر مرتبتين فقط هما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين بخلاف الظهار فإن الله تعالى ذكر فيه ثلاث مراتب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
الكفارة لا تسقط إذا عفى أولياء المقتول عن الدية كما يظنه بعض العامة وذلك لأن الكفارة حق لله والدية حق للآدمي فإذا أسقط الآدمي حقه فإنه لا يملك إسقاط حق الله تبارك تعالى فتبقى الكفارة عليه والكفارة تتعدد بتعدد المقتولين فلو جنى على شخصين فماتا لزمه أن يصوم أربعة أشهر كل شهرين متتابعين وإن جنى على ثلاثة لزمه أن يصوم ستة أشهر وهكذا لكل نفس شهران متتابعان.[5]
من لزمته كفارة القتل- وهي صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة- فمن عجز عن الصيام لمرض مزمن أو لكبر سن فلأهل العلم فيه قولان
الأول: أن الصيام يثبت في ذمته ولا يجب عليه شيء آخر لأن الله تعالى لم يذكره ولو وجب لذكره،
والثاني: يجب إطعام ستين مسكينا لأنها كفارة فيها عتق و صيامشهرين متتابعين لأنه قد ذكر ذلك في نظيره فيقاس عليه وهو الأولى[2]
شروط الرقبة التي فيها الكفارة
يشترط في الرقبة هذة الاشياء:-
1- أن تكون مؤمنة لقوله تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ....
2- أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضرراً بدنياً لأن المقصود بالعتق تملك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بيناً كالعمىوشللاليد والرجل ونحو .
الأفضل في الرقاب أنفسها عند أهلها وغلاها ثمناً لقوله صلى الله عليه وسلم لمّا سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال " أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً والأفضل أن يكون ذكراً لحديث " من اعتق رجلً مسلماً كان فكاكه من النار ومن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار "[6]